السيد أحمد الموسوي الروضاتي

316

إجماعات فقهاء الإمامية

المطعوم والعظم والروث ومن السنة أن تكون ثلاثة إلا أن الماء أفضل والجمع بينهما أفضل 78 * يصح الاستنجاء بالأحجار إذا يتعد النجو مخرجه فإن تعداه لم يجز في إزالته إلا الماء 78 * النوم بمجرده حدث من غير اعتبار بأحوال النائم 79 * الجنابة بخروج المني في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة وبالجماع في الفرج وحده أن تغيب الحشفة فيه 79 * يحرم على الجنب دخول المساجد إلا عابر سبيل ووضع شيء فيها سوى المسجد الحرام ومسجد النبي فإنه لا يجوز على حال وإن احتلم في أحدهما تيمم من موضعه وخرج 79 * يحرم عليه الجنب قراءة العزائم الأربع ومس كتابة المصحف أو اسم من أسماء اللّه تعالى أو أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السّلام 79 * يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب 79 * يحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب 80 * المستحاضة يلزمها إذا لوث الدم الكرسف ولم يثقبه أن تغيره وتتوضأ لكل صلاة 80 * المستحاضة إن ثقب الدم الكرسف ولم يسل فعليها مع تغييره أن تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لباقي الصلوات 80 * المستحاضة إن ثقب الدم الكرسف وسال فعليها ثلاثة أغسال 80 * النجاسات هي بول وخرء ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا 81 * ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله وروثه إذا لم يكن جلالا 81 * الخمر وكل شراب مسكر نجس 82 * الفقاع نجس 82 * دم الحيض والاستحاضة والنفاس نجس ولا تجوز الصلاة في ثوب أصابه شيء منه 82 * يجوز الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح أو الجروح ما نقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي من درهم وثلث مع الاختيار ورفع الحرج وإن كان التنزه عن ذلك أفضل 82 * إذا أصاب ثوب من دم القروح أو الجروح وكان عليه في إزالة الدم حرج فإزالته للصلاة لا تجب عليه 82 * دم البراغيث والبق والسمك طاهر 82 * المني نجس لا يجزي فيه إلا الغسل رطبا كان أو يابسا 82 * ميتة ذوات الأنفس السائلة نجسة بلا خلاف 82 * جسد الإنسان بعد الموت نجس 82 * ما لا نفس له سائلة كالذباب والجراد فلا ينجس الماء بموته فيه 82 * شعر الميتة وصوفها وعظمها طاهر 83 * جلد الميتة لا يطهر بالدباغ 83 * الخنزير والكلب نجسان 83 * يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه ثلاث مرات أولاهن بالتراب 83